تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

501

كتاب الطهارة

وقد عرفت مراراً : أنّ الآية إنّما تكون في مقام البيان من جميع الجهات " 1 " ، فهي الحجّة في المقام من دون معارض ؛ لعدم صلاحيّة الأخبار المتقدّمة للمعارضة ؛ لعدم تماميّة دلالتها على وجوب الاستيعاب . ومنها : غير ذلك من الأخبار التي لا حاجة إلى نقلها بعد دلالة الآية الشريفة على أنّ الأرجل مثل الرؤوس في وجوب المسح بالبعض ، فتدبّر . هذا كلَّه من جهة العرض . حول مقدار الممسوح طولًا وأدلَّته وأمّا من ناحية الطول : فهل الواجب الابتداء من رؤوس الأصابع والانتهاء إلى الكعبين ، أو يكفي المسمّى ، كما في جانب العرض على ما عرفت " 2 " ؟ قولان : وقد ادُّعي الإجماع على الأوّل " 3 " ، وفي المحكيّ " 4 " عن " الحدائق " : أنّه نقل عن الشهيد ( قدّس سرّه ) في " الذكرى " احتمال عدم الوجوب " 5 " ، وبه جزم المحدّث الكاشاني في محكيّ " المفاتيح " " 6 " ، واستظهره صاحب " الحدائق " " 7 " . وكيف كان ، فلا بدّ من ملاحظة مستند المسألة

--> " 1 " تقدّم في الصفحة 403 ، 450 ، 457 . " 2 " تقدّم في الصفحة 496 ، 499 . " 3 " الانتصار : 27 28 ، الخلاف 1 : 92 93 ، تذكرة الفقهاء 1 : 170 ، رياض المسائل 1 : 237 ، جواهر الكلام 2 : 210 . " 4 " مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 405 . " 5 " ذكرى الشيعة 2 : 153 . " 6 " مفاتيح الشرائع 1 : 44 ، انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 405 . " 7 " الحدائق الناضرة 2 : 291 294 .